قانون المجلس القومي للذكر والذاكـرين لسنة 1996

ترتيب المواد

اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لسنة 2004 ” .

 

إلغاء.

2ـ يلغى قانون مجلس المحاسبين القانونيين لسنة 1988 .

 

تفسير.

3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

” الأمين العام ” يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 16 ،

” الرئيس ” يقصد به رئيس المجلس المنصوص عليه فى المادة 4(2) ،

” الزمالة السودانية ” يقصد بها الزمالة التى يمنحها المجلس المنشأ بموجـب أحكـام هذا القانون وفق المؤهل الذى

يغطى كافة تخصصات المهنة ،

” السجل ” يقصد به أى من السجلات المعدة بموجب أحكام المادة 19 ،

” العضو ” يقصد به عضو المجلس المنصوص عليه فى المادة 4(2) ،

” المجلس ” يقصد به مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ،

“محاسب أو مراجع ” يقصد به كل شخص يحمل مؤهلاً فى العلوم المحاسبية من أى جامعة أو معهد عالى معترف به أو حاصلاً على دراسات عليا فى مجال

المحاسبة أو المراجعة أو حاصلاً على الزمالة السودانية أو ما يعادلها أو شهادة العضوية من إحدى جمعيات المحاسبة أو المراجعة المعترف بها لدى المجلس وتم تسجيله بموجب أحكام هذا القانون ،

” المحكمـة المختصة ” يقصد بها المحكمة المختصة بالنظر فى الطعون الإدارية ،

“الوزير المختص” يقصد به به الوزير الذى يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .

 

الفصل الثانى

المجلس

 

إنشاء المجلس وتشكيله ومقره والإشراف عليه ودورته.

4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى “مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة” وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام والحق فى التقاضى باسمه .

(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المعنية ويتكون من رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال المحاسبة والمراجعة ونائب له وعدد من الأعضاء وذلك على الوجه الآتى :

( أ) ممثل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى عضواً

(ب) ممثل وزارة العدل عضواً

(ج ) ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عضواً

(د ) ممثل ديوان المراجعة القومى عضواً

(هـ) ممثل ديوان الضرائب عضواً

(و ) ممثل ديوان الزكاة عضواً

(ز ) ممثل بنك السودان المركزى عضواً

(ح ) ممثل الاتحاد العام لأصحاب العمل عضواً

(ط ) ممثل سوق الخرطوم للأوراق المالية عضواً

(ى ) ثلاثة ممثلين للاتحاد المهنى العام للمحاسبين والمراجعين أعضاء

(ك) مدير معهد الدراسات المحاسبية عضواً

(ل) ثلاثة ممثلين لجمعية المحاسبين القانونيين أعضاء

(م ) ثلاثة من حملة الزمالة السودانية أعضاء

(ن) ممثلين اثنين للجامعات من ذوى الخبرة والاختصاص فى مجال المحاسبة والمراجعة عضوان

(س) عضوين من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال المحاسبة والمراجعة يتم اختيارهم

بالتشاور مع الوزير المختص عضوان

(3) يكون مقر المجلس ولاية الخرطوم ، ويجوز له إنشاء مكاتب فرعية ولائية يحدد مهامها واختصاصاتها الوزير المختص

(4) يخضع المجلس لإشراف الوزير المختص ويكون مسئولاً أمامه .

(5) تكون دورة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويجوز للوزير المختص تمديد هذه الدورة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر متى ما رأى ضرورة لذلك .

 

اختصاصات المجلس.

5ـ (1) تكون للمجلس فى سبيل تنظـيم المحاسبة والمراجعـة الاختصاصات الآتية :

( أ) الإرتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة فكرياً ومهنياً وتفعيل دورها فى دعم قيم المجتمع والحفاظ على الحقوق العامة والمساعدة فى تحقيق العدالة المنشودة فى إطار الحيدة والاستقلالية المهنية التامة ،

(ب) ترسيخ مبادئ مهنة المحاسبة والمراجعة وتوحيد مسمياتها ومفاهيمها وأهدافها فى ضوء التجارب المحلية والتطورات الدولية .

(ج ) تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتطوير الإدارة المالية وجميع العلوم المتعلقة بها ،

(د ) وضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة على أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة ،

(هـ) التنسيق مع المؤسسات العلمية بشأن المناهج ومستوى التأهيل والتدريب فى كليات ومعاهد المحاسبة لتفى بالمستوى المطلوب ، ولضمان مستوى علمى رفيع للمحاسبين والمراجعين ،

(و ) التنسيق مع التنظيمات والجمعيات المهنية المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .

(2) يجوز للمجلس وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .

 

سلطات المجلس.

6ـ لتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 5 ، تكون للمجلس السلطات الآتية :

( أ) إجازة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة بما يتفق مع المعايير العالمية ،

(ب) وضع مناهج وامتحانات المحاسبين والمراجعين اللازمة للقيد فى السجل واعتماد نتائج الامتحانات،

(ج ) المشاركة فى مراقبة الامتحانات المهنية ،

(د ) تحديد المؤهلات والشروط اللازمة للقيد فى سجل المجلس لممارسة المهنة وفقاً لما تحدده اللوائح ،

(هـ) منح شهادات التسجيل والتراخيص لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،

(و ) الشطب من السجل وسحب التراخيص من أى محاسب أو مراجع إذا فقد أياً من المؤهلات والشروط المحددة للقيد فى السجل ،

(ز ) محاسبة المراجعين والمحاسبين وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،

(ح ) تكوين لجان دائمة ودوائر فنية وفقاً لما تحدده اللوائح ،

(ط ) استخدام الكوادر التى تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته ،

(ى ) إقرار موارد المجلس والرسوم ،

(ك ) إجازة الموازنة والحسابات والتقرير السنوى لأعمال المجلس ،

(ل) إبرام العقود وتملك المنقولات والعقارات والتصرف فيها فيما عدا التصرف فى العقارات فيشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء ،

(م ) تقديم أى مقترحات لتعديل مواد هذا القانون للجهات المختصة ،

(ن ) إعداد سجلات المحاسبين والمراجعين بالسودان ،

(س) مراقبة وتقويم الأداء المهنى على المستويين العام والخاص،

(ع ) اعتماد الاتحادات والجمعيات المهنية فى مجال المراجعة والمحاسبة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .

 

اجتماعات المجلس والنصاب والقرارات.

7ـ (1) يجتمع المجلس اجتماعاً دورياً كل شهرين بدعوة من رئيسه ويجوز له عقد اجتماع طارئ إذا طلب ثلث الأعضاء ذلك.

(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لنائبه ، وفى حالة غياب الأخير يترأس الاجتماعات العضو الذى يختاره الأعضاء .

(3) يكتمل النصاب القانونى بحضور نصف الأعضاء .

(4) تجاز قرارات المجلس على الوجه الآتى :

( أ) بالأغلبية المطلقة بالنسبة للقرارات العادية وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح ،

(ب) بموافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين بالنسبة للقرارات الفنية .

(5) لأغراض البند (4)(ب) يقصد بالقرارات الفنية القرارات التى تصدر برفض منح الرخصة أو الشطب من السجل أو سحب التراخيص أو إجازة المعايير .

 

التقارير الدورية.

8ـ يقدم المجلس للوزير المختص تقارير دورية ربع سنوية عن أعماله ونشاطاته ، ويجوز للوزير المختص فى أى وقت طلب أى معلومات أو تقارير متعلقة بنشاط وأعمال المجلس .

 

شروط عضوية المجلس.

9ـ يشترط فيمن يعين عضواً فى المجلس أن :

( أ) يكون سودانياً كامل الأهلية ،

(ب) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو متعلقة بقواعد مهنة المحاسبة والمراجعة .

 

خلو المقعد فى المجلس وملئه.

10ـ (1) يخلو مقعد الرئيس أو أى عضو فى المجلس فى الحالات الآتية :

( أ) إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها فى المادة 9 ،

(ب) عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون إذن أو عذر مقبول ،

(ج ) الاستقالة ،

(د ) المرض المقعد أو الوفاة ،

(هـ) إذا رأت الجهة التى يمثلها إنهاء عضويته فى المجلس بموجب إخطار يتم تقديمه للوزيرالمختص .

(2) يملأ المقعد الذى يخلو وفقاً لأحكام البند (1) بذات الطريقة المنصوص عليها فى المادة 4(2) .

 

 

استقالة الرئيس والأعضاء.

11ـ يجوز لرئيس المجلس أو نائبه أو أى عضو أن يتقدم باستقالته من المجلس للوزير المختص وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها .

 

القسم .

12ـ يؤدى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء قبل مباشرة مهامهم القسـم المبين فى الجدول الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص .

 

حل المجلس.

13ـ يجوز لمجلس الوزراء متى ما اقتضت المصلحة العامة وحسن سيرعمل المجلس وبناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يقرر حل المجلس ، وفى هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها فى هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حل المجلس .

 

مكافـآت الرئيس ونائبه والأعضاء.

14ـ (1) يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص مكافأة الرئيس ونائبه والأعضاء

(2) تدفع المخصصات والامتيازات والمكافآت من موازنة المجلس .

 

شـروط خدمـة العاملين بالمجلس.

15ـ يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناءً على توصية الوزير المختص ووزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزيرالعمل والمجلس الأعلى للأجور

 

الفصل الثالث

الأمين العام والمسجل

 

تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه.

16ـ (1) يكون للمجلس أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص على أن يحدد القرار مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور على أن يكون متفرغاً وذلك لتأدية الواجبات وتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها فى هذا القانون

(2) يعين المجلس المسجل ونائبه متى مااقتضت الضرورة ذلك.

 

واجبات الأمين العام.

17ـ يجب على الأمين العام أن :

( أ) يحضر جميع اجتماعات المجلس واللجـان التى يكونهـا وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ،

(ب) يشرف على تدوين وقائع اجتماعات المجلس واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها لدى المجلس للرجوع إليها عند اللزوم ،

(ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية فى المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ،

(د ) يعد مقترحات الموازنة السنوية ويرفعها للمجلس للموافقة عليها وإجازتها ،

(هـ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وانعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتبات المجلس ،

(و ) يعد تقريراً سنوياً فى شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد اعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة فى المجلس ،

(ز ) يشرف على أعمال المسجل عند تعيينه وفى حالة عدم تعيين المسجل يمارس الواجبات والسلطات المنصوص عليها فى المادة 18 . (10)

 

واجبات المسجل واختصاصاته وسلطاته.

18ـ يقوم المسجل بتأدية واجباته وممارسة سلطاته تحت إشراف الأمين العام ويكون له : (11)

(أ) إعداد سجـل بجميع الأشخاص المؤهلين للتسجـيل وفقاً لأحكام هذا القانون والذين يمارسون فعلاً مهنة المحاسبة والمراجعة ،

(ب) إنشاء وحفظ سجلاً لجميع المؤسسات الأكاديمية والمهنية التى يعترف بها المجلس ،

(ج ) تقييد اسم كل شخص وعنوانه وتفاصيل مؤهلاته فى السودان عند الطلب وذلك بعد أن :

(أولا) يودع لدى المسجل المؤهلات المطلوبة ،

(ثانيا) يثبت انه لم يشطب من السجل من قبل ،

(ثالثا) يدفع الرسوم المقررة ،

(د ) يضع أمام المجلس فى أول اجتماع له كل طلب تسجيل غير مستوف لشروط التسجيل المقررة لينظر المجلس فى ذلك ويقرر ما يراه مناسباً .

(هـ) يدون فى السجل المناسب عنوان كل من المحاسبين والمراجعين المسجلين لديه بمقتضى أحكام هذا القانون وأن يعدل هذا العنوان إذا وصله إخطار فى هذا الصدد من المحاسب أو المراجع ،

(و ) يشطب اسم أى محاسب أو مراجع من السجل إذا صدر قرار بذلك من المجلس بمقتضى أحكام المادة 6(و ) وأن يرسل الى جميع الجهات المختصة فى أسرع وقت صورة من القرار ،

(ز ) يعيد الى السجل اسم أى محاسب أو مراجع يصدر المجلس قراراً بإعادة تسجيله ،

(ح ) يخطر المجلس باسم أى محاسب أو مراجع يتوفى وذلك بغرض رفع اسمه من السجل ،

(ط ) ينشر سنوياً فى الجريدة الرسمية أو غيرها بعد اليوم الأول من يناير كشفاً بأسماء المحاسبين والمراجعين المقيدة أسماؤهم فى ذلك التاريخ ومؤهلاتهم وعناوينهم ويكون ذلك الكشف أو صورة منه مستنداً مقبولاً أمام أى محكمة بأن أى شخص قيد اسمه فى ذلك الكشف هو محاسب أو مراجع قانونى عن السنة التى يسرى فيها ذلك الكشف ،

(ى) يسجل بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب أحكام هذا القانون تفاصيل أى مؤهلات مهنية أو امتيازات نالها المحاسب أو المراجع بعد أن يقيد اسمه فى السجل .

 

الفصل الرابع

التسجيل

 

السجلات.

19ـ (1) يصـدر المجلس ثلاثة سجـلات لتسجـيل المحاسـبين والمراجعين للعمل فى مجال مهنة المحاسبة والمراجعة على النحو التالى:

( أ) سجل المحاسبين والمراجعين تحت التمرين :

(أولا) يشترط للتسجيل فى سجل المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الشخص طالب التسجيل حاصلاً على شهادة فى المحاسبة أو المراجعة أو أى تخصص اخر تكون مادة المحاسبة فيه مادة أساسية من أى جامعة أو معهد عالى معترف به من قبل المجلس ،

(ثانيا) لا يجوز للمحاسب أو المراجع تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه أو شراكة مع آخرين ويجوز له تمثيل المحاسب أو المراجع القانونى أو الشركة التى يمارس فيها التمرين بصفته وكيلاً عنها دون أن يكون له سلطة التوقيع على الموازنات أو الشهادات أو المذكرات أو الوثائق المقدمة من ذلك المحاسب أو المراجع القانونى أو الشركة ،

(ثالثا) يلتزم المحاسب أو المراجع تحت التمرين بأن يكمل فترة التمرين مع أحد مكاتب أو شركات المحاسبة أو المراجعة القانونية المعتمدة على ألا تقل فترة التمرين عن خمس سنوات دون انقطاع ،

(ب) سجل المحاسبين والمراجعين المعتمدين :

(أولا) يشترط للتسجيل فى سجل المحاسبين والمراجعين المعتمدين أن يكون المحاسب أو المراجع قد مارس أعمال المحاسبة أو المراجعة طوال فترة التمرين المنصوص عليها فى الفقرة ( أ) (ثالثا) أو مارس العمل فى وظيفة مهنية تخصصية فى إحدى المصالح الحكومية أو فى إحدى الوظائف النظيرة التى يعتمدها المجلس أو تدريس مادة المحاسبة بالجامعات أو المعاهد العلمية ، وأن يجتاز الامتحان الذى يحدده المجلس لهذا الغرض وفقاً لزمالة المحاسبين السودانيين أو ما يعادلها ،

(ثانيا) يجوز للمحاسب أو المراجع المعتمد مراجعة واعتماد موازنات الأفراد وإقرارات وشهادات وحسابات الشركات الخاصة والمنشآت والأفراد وكذلك الجمعيات التعاونية والخيرية والطوعية والاجتماعية والعلمية والأندية ،

(ج ) سجل المحاسبين والمراجعين القانونيين ، ويشترط للتسجيل فيه الآتى :

(أولا) أن يكون المحاسب أو المراجع قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بدون انقطاع من تاريخ قيده بسجل المحاسبين والمراجعين المعتمدين ،

(ثانيا) أن يجتاز امتحان المرحلة النهائية من زمالة القانونيين السودانية أو ما يعادلها من الشهادات المهنية بعد قياسها ومطابقتها بمواد المؤهل المهنى للزمالة، ويستثنى من ذلك المحاسبون والمراجعون الحاصلون على شهادة الدكتوراة فى المحاسبة أو المراجعة أو على درجة علمية معادلة لها ومعترف بها لدى المجلس .

(2) يجوز للمجلس أن يصدر سجل خاص لحملة الشهادات دون البكالريوس شريطة إجتياز الامتحان التأهيلى الذى يضعه المجلس .

(3) يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم إعداد السجلات وحفظها وتحديد الوثائق الثبوتية الواجب تقديمها للتسجيل .

 

وجوب التسجيل.

20ـ على الرغم من أحكام أى قانون آخر لايجوز لأى شخص أن يمارس مهنة المحاسبة والمراجعة ما لم يكن اسمه مقيداً فى السجل .

 

شروط التسجيل.

21ـ (1) يجوز للمجلس أن يدرج فى السجل أو ينقل من سجل الى سجل آخر اسم أى شخص يقدم طلباً وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح الصادرة بموجبه إذا كان الشخص :

( أ) سودانياً كامل الأهلية ،

(ب) مستوفياً شروط التسجيل المقررة ،

(ج ) لم تسبق إدانته فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر أو أى جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو شرف المهنة وتقاليدها ،

(د ) لم يصدر قرار بشطبه نهائياً من السجل .

(2) تحدد اللوائح المؤهلات والشروط اللازمة للقيد فى السجل .

 

تسجيل غير السودانيين.

22ـ مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لاستخدام غير السودانيين يجوز للمجلس أن يسجل أى شخص غير سودانى يستوفى شروط التسجيل المقررة .

 

حجية السجلات.

23ـ تعتبر السجلات التى يصـدرها المجلس بموجب أحكـام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه حجة قاطعة للدلالة على صحة ما ورد فيها .

 

الشطب من السجل وسحب التراخيص.

24ـ (1) يجوز للمجلس شطب أى شخص من السجل الخاص به وسحب التراخيص إذا :

( أ) توفى أو فقد الأهلية ،

(ب) أدين أمام محكمة مختصة فى أى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر أو إذا رأى المجلس انه لم يراع السلوك المهنى ويكون الشطب مؤقتاً أو دائماً حسبما يراه المجلس مناسباً

(ج ) إدرج اسمه فى السجل عن طريق الخطأ ،

(د ) انتفت شروط تسجيله ،

(هـ) بناء على طلب الشخص المسجل .

(2) يخطر المجلس كتابة الشخص الذى تقرر شطبه بواقعة الشطب أو سحب الرخصة .

 

استئناف قرارات المجلس .

25ـ يجوز لأى شخص رفض المجلس تسجيل اسمه فى السجل أو صدر قرار بشطبه من السجل أو سحب ترخيصه أن يستأنف القرار للوزير المختص الذى يجوز له أن يشكل لجنة فنية للنظر فى الاستئناف وترفع توصياتها له ويكون قراره نهائياً على انه يجوز للمستأنف اللجوء الى المحكمة المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ علمه بالقرار .

 

الفصل الخامس

الأحكام المالية والحسابات والمراجعة

 

الموارد المالية للمجلس.

26ـ تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :

( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،

(ب) رسوم القيد فى السجل والتجديد ،

(ج ) اشتراكات المسجلين ،

(د ) الهبات والتبرعات التى يقبلها المجلس ،

(هـ) رسوم الخدمات التى يقدمها المجلس ،

(و ) أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس .

 

أموال المجلس.

27ـ (1) تودع أموال المجلس فى المصرف الذى يحدده المجلس فى حسابات جارية أو حسابات ودائع .

(2) تعتبر أموال المجلس لأغراض القانون الجنائى أموالاً عامة.

(3) يطبق المجلس قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه .

 

حفـظ الحسـابات والدفاتر والسجلات.

28ـ (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجـلات المتعلقة بذلك .

(2) تحدد اللوائح المالية كيفية حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات المذكورة فى البند (1) .

 

المراجعة.

29ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه بمراجعـة حسـابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .

 

بيان الحسـاب الختامى وتقرير المراجع العام.

30ـ يرفع الأمين العام للمجلس سنوياً فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامى للمجلس مصحوباً بأى تقرير من المراجع العام بصدد هذا البيان ويرفع المجلس بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكور الى الوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء .

 

الفصل السادس

أحكام عامة

 

حكم انتقالى.

31ـ يعتبر أى شخص تم تسجيله ومنح رخصة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 واللوائح الصادرة بموجبه أو قانون مجلس المحاسبين القانونيين لسنة 1988 أو أى قانون آخر أو لوائح صادرة بموجبه قبل صدور هذا القانون ، كما لو تم تسجيله بموجب أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

 

الحصانة.

32ـ لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز على مكتب المحاسب أو المراجع القانونى على نحو يترتب عليه المساس بالأوراق والمستندات الخاصة بعملائه .

 

العقوبات.

33ـ مع عدم الإخلال بأى نص فى أى قانون آخر يعتبر مرتكباً لجريمة كل شخص يرتكب اياً من الأفعال الآتية ، ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو العقوبتين معاً :

( أ) الإدلاء ببيان كاذب بغرض القيد فى السجل ،

(ب) التزوير فى أى أمر يتعلق بالقيد فى السجل ،

(ج ) مساعدة أى شخص بغرض قيد اسمه فى السجل وهو يعلم أن ذلك الشخص غير مؤهل لذلك .

 

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر.

34ـ يجوز للمجلس بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح :

( أ) تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة وتحديد مجالاتها ،

(ب) قواعد آداب وسلوك مهنة المحاسبة والمراجعة،

(ج ) أى مؤهلات أو شروط إضافية للقيد فى السجل ،

(د ) مناهج امتحانات المعادلة للقيد فى السجل، وفقاً للزمالة السودانية أو ما يعادلها ،

(هـ) نماذج السجلات والدفاتر وكيفية القيد فيها ،

(و ) منح شهادات التسجيل والتراخيص وممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة ،

(ز ) محاسبة المقيدين بالسجل وتحديد المخالفات وفرض الجزاءات بها ،

(ح ) تحديد الرسوم ،

(ط ) شروط خدمة المسجل ونائبه والعاملين بالمجلس .

 

الجدول

( أنظر المادة 12 )

قسم رئيس وأعضاء مجلس تنظيم

مهنة المحاسبة والمراجعة

 

” أنا ــــــــ بصفتى ………… أقسم بالله العظيم أن أؤدى المهام الموكلة لى بموجب قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لسنة 2004 ، وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أبذل قصارى جهدى ما استطعت الى ذلك سبيلا لتطوير هذا المجلس والارتقاء به ، والله على ما أقول شهيد ” .

اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المجلس القومى للذكر والذاكـرين لسنة1996 ” .

 

تفسير .

2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :

” الأمين العام ” يقصد به أمين عام المجلس المعين بموجب أحكام المادة 10 ،

” الراعى ” يقصد به رئيس الجمهورية ،

” المجلس ” يقصد به المجلس القومى للذكر والذاكرين ،

” المعتمد ” يقصد به معتمد المحلية المعنى ،

” الوالى ” يقصد به والى الولاية المعنى .

” الوزير ” يقصد به وزير الرعاية و الضمان الإجتماعى .

 

الفصل الثانى

المجلس

إنشاء المجلس .

3ـ ينشأ مجلس مستقل يسمى ” المجلس القومى للذكر والذاكـرين ” ، وتكون له الشخصية الإعتبارية وله خاتم عام وحق التقاضى ، ويكون رئيس الجمهورية راعياً له .

 

تشكيل المجلس .

4ـ يكون تشكيل المجلس على النحو الآتى :

( أ) الوزير رئيساً

(ب) الأمين العام عضواً ومقرراً

(ج ) عدد من الأشخاص من الجهات المذكورة أدناه يعينهم الراعى بتوصية من الوزير على النحو الآتى :

(أولا) أهل الذكر والذاكرين 80 عضواً

(ثانيا) المؤسسات القرآنية 10أعضاء

(ثالثا) العلماء 20 عضواً

(رابعا) المؤسسات الخيرية والطوعية والدعوية الشبابية 15عضواً

(خامسا) المؤسسات الحكومية ذات الصلة 5 أعضاء

(سادسا) عشر شخصيات من ذوى الكفاءة والخبرة والصلة بعمل المجلس يعينهم الوزير بتوصية من الأمين العام . أعضاء

 

مقر المجلس .

5ـ يكون المقر الرئيسى للمجلس بولاية الخرطوم .

 

أغراض المجلس .

6ـ تكون للمجلس الأغراض الآتية :

( أ) تحقيق استراتيجية الرقى الأخلاقى والذكر والذاكرين وما يتصل بها من أهداف وغايات فى الإستراتيجية القومية الشاملة ، ورسم السياسات العامة والخطط والبرامج التى تؤدى لذلك ،

(ب) تأمين وحدة الأمة السودانية حول مشروعها الحضارى ،

(ج ) بعث التراث الإسلامى للعلماء والذاكرين والصوفية وشيوخ القرآن الكريم من أهل السودان ،

(د ) بسط منهج التصوف النفسى وتطهير السريرة للإرتقاء بالسلوك ،

(هـ) تهيئة دور العلم ومراكز الذكر ورعايتها وتقديم الدعم المادى والأدبى لتقوم بدورها فى نهضة الأمة بالإستفادة من الطاقات الروحية والبدنية الموجودة بها ،

(و ) السعى لإيجاد موارد ثابتة ليعود ريعها على الخلاوى والمساجد ومراكز الذكر والعلم ،

(ز ) إقامة المؤتمرات والملتقيات العلمية والفكرية ذات الصلة بأغراض المجلس .

 

إختصاصات المجلس وسلطاته .

7ـ يجوز للمجلس، تحقيقاً لأغراضه ، ممارسة الإختصاصات والسلطات الآتية :

( أ) إجازة السياسات العامة والخطط والبرامج المحققة لأغراضه المنصوص عليها فى المادة 6 ،

(ب) إجازة الموازنة التقديرية السنوية ،

(ج ) العمل على إنشاء المجالس الولائية ،

(د ) التوصية على الهيكل التنظيمى وشروط خدمة العاملين بالمجلس ورفعه للسلطة المختصة لإجازته ،

(هـ) رفع التقرير العام لأداء المجلس للراعى لإبداء توجيهاته وملاحظاته ،

(و ) إقتراح اللوائح المنظمة لأعمال المجلس ورفعها للوزير .

 

الفصل الثالث

الأمانة العامة

إنشاء الأمانة العامة.

8ـ (1) تنشأ للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام ، وتكون الجهاز التنفيذى والإدارى .

(2) تتكون الأمانة العامة من :

( أ) الأمين العام ،

(ب) المكتب التنفيذى للأمين العام ،

(ج ) إدارة الشئون الإجتماعية وشئون الولايات

(د ) إدارة الشئون الثقافية والتربوية ،

(هـ) إدارة الشئون المالية والإدارية ،

(و ) أى إدارة أخرى ينشئها المجلس .

 

إختصاصات وسلطات الأمانة العامة .

9ـ تكون للأمانة العامة الإختصاصات والسلطات الآتية :

( أ) إقتراح السياسات العامة المتعلقة بأغراض المجلس ووضع الخطط والبرامج المحققة لهذه السياسات فى إطار الخطة العامة للدولة ،

(ب) جمع الإحصاءات والمعلومات وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للتخطيط العلمى لأعمال المجلس ،

(ج ) التنسيق بين دور العلم ومراكز الذكر والجمعيات الخيرية والطوعية والدعوية العاملة فى مجال الذكر والذاكرين ،

(د ) إقامة بنك لمعلومات التراث الإسلامى والعلماء والذاكرين ورجال التصوف وشيوخ القرآن الكريم من أهل السودان ،

(هـ) دراسة المشروعات التى تقدمها مراكز الذكر والجمعيات الخيرية والطوعية الإسلامية المعنية بإزكاء روح التدين وإقتراح أولوياتها والمساعدة فى الحصول على تمويلها ،

(و ) المشاركة مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية فى إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات واللقاءات العلمية والفكرية المتصلة بأغراض المجلس ،

(ز ) حشد وإيجاد مبادرات أهل الذكر والذاكرين لقيادة النفير الإجتماعى والبعث الحضارى ، ووضع الدراسات وأطر التدريب التى تسهم فى ذلك ،

(ح ) إقتراح مشروعات تمويل مؤسسات الذكر والعلم وخلاوى القرآن الكريم والعمل على تنفيذها بعد إجازة المجلس لها ،

(ط ) إصدار دوريات وكتب عن مراكز الذكر والعلماء ورجال القرآن الكريم بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال ،

(ى ) العمل على قيام مشروع إعلامى لإستغلال منابر التوعية الجماهيرية لإبراز دور أهل الذكر والذاكرين فى التغيير الإجتماعى والمشروع الحضارى للأمة ،

(ك ) إعداد جدول إجتماعات المجلس ولجانه بالتشاور مع رئيس المجلس ،

(ل) إعداد مشروع لائحة المجلس وتقديم مشاريع إستقطاب الدعم المالى اللازم لعمل المجلس ،

(م ) إقتراح الهيكل التنظيمى وشروط خدمة العاملين للمجلس ،

(ن‌) أى أعمال ومهام أخرى يكلفهما المجلس بها .

 

الفصل الرابع

الأمين العام

تعيين الأمين العام. وسلطاته .

10ـ (1) يعين الأمين العام بقرار من الراعى بناءً على توصية الوزير ويكون مسئولاً عن أدائه لدى رئيس المجلس .

(2) تكون للأمين العام السلطات الآتية :

( أ) إدارة وتنسيق علاقات المجلس مع الجهات العامة فى مجال الذكر والذاكرين الرسمية والطوعية ،

(ب) تحديد طبيعة المساعدات الفنية والمادية للأمانة العامة ،

(ج ) تقديم المشورة والإقتراحات والمساعدات للجهات التنفيذية والتنسيقية إتحادياً وولائياً فى مجال الذكر والذاكرين ،

(د ) ترشيح الوظائف القيادية فى الأمانة العامة وفقاً للهيكل الوظيفى والتنظيمى المجاز ،

(هـ) إدارة أموال المجلس والتصرف فيها حسب الموازنة والخطط والمشروعات المجازة من قبل المجلس ،

(و ) تمثيل المجلس أمام الغير والقضاء .

 

الفصل الخامس

المجالس الولائية ولجان المحليات

المجالس الولائية .

11ـ (1) يجوز إنشاء مجلس ولائى للذكر والذاكرين بكل ولاية بأمرمن المجلس بناءً على توصية الأمانة العامة ، ويخضع لإشراف الوزير الولائى المختص ويكون تحت رعاية الوالى .

(2) تكون للمجلس الولائى نفس أغراض المجلس فى حدود الإختصاص المكانى للولاية .

(3) ينسق المجلس الولائى مع المجلس فنياً وبما يحقق أهداف التوجه الحضارى للأمة .

 

لجان المحاليات .

12ـ يجوز للمجلس الولائى أن ينشئ بأمر منه لجنة للذكر والذاكرين بكل محلية بالولاية المعنية ، وتكون لها نفس أغراض المجلس الولائى فى حدود المحلية وتخضع لإشراف المعتمد .

 

لوائح المجالس الولائية ولجان المحليات .

13ـ يصدر المجلس الولائى لائحة تحدد كيفية تكوينه وإدارته وتصريف شئونه المالية ، وتكوين وإدارة لجنة المحلية وكيفية تصريف شئونها المالية .

 

الفصل السادس

أحكام مالية

موارد المجلس .

14ـ تتكون موارد المجلس المالية من الآتى :

( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،

(ب) دعم ديوان الزكاة ،

(ج ) دعم صندوق دعم تطبيق الشريعة الإسلامية ،

(د ) دعم هيئة الأوقاف الإسلامية ،

(هـ) دعم المنظمات الدعوية والخيرية المحلية والإقليمية والعالمية ،

(و ) التبرعات والمنح والهبات ،

(ز ) عائدات الإستثمار وخدمات البحوث والإستثمارات والمعلومات ،

(ح ) ريع الأوقاف الخاصة به ،

(ط ) أى موارد أخرى يقرها المجلس .

 

موازنة المجلس وحفظ الحسابات وإيداع الأموال.

15ـ (1) تكون للمجلس موازنة مستقلة ، تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .

(2) يتم التصرف فى الموازنة وفقاً للائحة مالية خاصة يصدرها المجلس .

(3) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .

(4) يودع المجلس أمواله فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى بنك السودان المركزي أو أى مصرف آخر بالعملة المحلية والأجنبية ، على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها المجلس .

 

المراجعة .

16ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضـه فى ذلك ، بمراجعـة حسابات المجلس بعد نهاية كل سنة مالية .

 

الفصل السابع

أحكام ختامية

إعفاء الأموال .

17ـ يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى إعفاء أموال المجلس من كل أنواع الضرائب والرسوم .

 

سلطة إصدار اللوائح .

18ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

Scroll to Top